آليات انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري وأداء القسم الدستوري

2 دقيقة للقراءة

الوحدة – رنا غانم

حدد النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري الذي صادق عليه السيد الرئيس أحمد الشرع بموجب المرسوم رقم (143) لعام 2025، آلية انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس “جلسة القسم”، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بأداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة رئاسة المجلس.

وبموجب المادة (39) يتولى رئيس اللجنة العليا، خلال ثلاثة أيام من صدور مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب، توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسة الأولى في مقر المجلس، على أن يحدد موعد انعقادها قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الدعوة وألا يتجاوز سبعة أيام.

وتنص المادة بأن يكلف رئيس اللجنة العليا أكبر أعضاء المجلس سناً برئاسة الجلسة الأولى، فيما يتولى أصغر الأعضاء سناً مهمة أمين السر الجلسة، ويدعو رئيس الجلسة أعضاء مجلس الشعب إلى أداء القسم الدستوري بالصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بأمانة وإخلاص”.

وبحسب المادة ذاتها أيضاً، يتم انتخاب رئيس مجلس الشعب ونائبه وأمين السر بالاقتراع السري خلال الجلسة ذاتها، وعقب استكمال العملية الانتخابية يسلم رئيس الجلسة إدارة أعمال المجلس إلى الرئيس المنتخب، كما يدعو نائبه وأميني السر لتولي مهامهم، ويباشر المجلس ممارسة صلاحياته بعد أداء جميع الأعضاء اليمين الدستورية، بينما يغادر رئيس اللجنة العليا مقر المجلس فور انتهاء مهمته، ما لم يكن معيناً عضواً في مجلس الشعب.

أما المادة (40)، فتنص على أن يدعو رئيس مجلس الشعب المنتخب في الجلسة الأولى علناً رئيس الجمهورية لحضور الجلسة الثانية، حيث يلقي رئيس الجمهورية كلمته أمام أعضاء المجلس.

وفيما يتعلق بالمادة (41) فإنها تنص على أنه إذا تعذر على أحد الأعضاء حضور جلسة القسم لأي سبب، يحدد رئيس المجلس موعداً آخر لأداء اليمين. وإذا امتنع العضو عن الحضور في الموعد الجديد أو رفض أداء القسم، تسقط عنه العضوية مباشرة ويعين بديل عنه وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.

إرسال تصحيح لـ: آليات انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري وأداء القسم الدستوري

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *