الوحدة _ نعمى كلتوم
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 135 لعام 2026 والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولون بقانوني التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما زيادة قدرها 30 % على المعاش التقاعدي بحيث لا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور والمحدد في المرسوم رقم 67 لعام 2026، والبالغ 12.560 ليرة سورية جديدة.
ويستفيد من الزيادة المقررة وفق المرسوم المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية، وتوزع الزيادة عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين، كذلك أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات عجز طبيعي، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي، إضافة إلى أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية أخرى باستثناء الحصة المتنقلة.
أما المادة الثانية، فتنص على أنه لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد لأي من العاملين في الجهات العامة، والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2013، عند إحالته على التقاعد بعد نفاذ هذا المرسوم عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على التقاعد في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة أ من هذا المرسوم.
كما لايجوز وفق المادة الثالثة أن يتجاوز مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة بموجب أحكام هذا المرسوم عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن كانوا عاملين في الدولة.
ونصت المادة الرابعة على صدور التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير المالية، وذلك بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويعد المرسوم نافذاً اعتباراً من تاريخ الأول من شهر حزيران 2026.


