الوحدة – يارا السكري
أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم رقم 68 الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع بشأن الزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة، حيث تشمل وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والأوقاف، إلى جانب هيئة الطاقة الذرية، والعاملين في مصرف سورية المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات النوعية تأتي في إطار مساعي الدولة السورية الجديدة لتحسين الأجور والرواتب ومستويات المعيشة عبر سلسلة من الإجراءات التدريجية الهادفة إلى تطوير منظومة الأجور في سوريا وصولاً إلى نظام موحد وشامل.
ولفتت الوزارة إلى أنه من المتوقع صرف هذه الزيادات النوعية، بما في ذلك الزيادة العامة بنسبة 50 في المائة لغير المستفيدين من الزيادات النوعية، مع صرف رواتب الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه وفي بعض الحالات وحرصاً على عدم التأخر في الصرف، يمكن صرف الراتب القديم قبل العيد والزيادة بعد العيد مباشرة.
ودعت الوزارة كافة الهيئات والجهات والوزارات إلى التعاون في رفع القوائم والجداول اللازمة لتمكين إنجاز عملية الصرف دون تأخير.
ونصت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية أن المرسوم رقم 68 الموافق لـ 18-3-2026، يشمل رواتب وأجور العاملين حسب المسميات الوظيفية المذكورة في اللوائح المرفقة بهذه التعليمات في كل من وزارات الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم، الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، هيئة الطاقة الذرية، والجهات التابعة والمرتبطة بهم.
وبحسب المادة الثانية من التعليمات التنفيذية، يُمنح الأجر الشهري والتعويض للعاملين المستفيدين من أحكام المرسوم وفق لائحة الزيادة النوعية المرفقة، كما نصت المادة الثالثة على منح العاملين في المناطق النائية في كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم تعويضاً إضافياً بنسبة 15 في المئة من الأجر الشهري المقطوع، في حين منح العاملون في المناطق شبه النائية وفقاً للمادة الرابعة في كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم تعويضاً بنسبة 10 في المئة من الأجر الشهري المقطوع، بينما منحت المادة الخامسة تعويض التوصيف الإشعاعي لمستحقيه في هيئة الطاقة الذرية، وذلك وفق المبالغ المقطوعة المدرجة في اللائحة المرفقة.
ووفق المادة السادسة، فقد منح المكلف بالتدريس بالساعات الإضافية من الفئتين الأولى والثانية من خارج الملاك في كل المدارس، التعليم الأساسي والمدارس الثانوية والثانويات المهنية والصناعية ومراكز التدريب المهني ومن يقابله من داخل الملاك أجراً عن حصة التدريس النظرية أوالعملية التي يدرسها فعلاً، بحيث يكون نصاب التدريس× 4.2 = عدد الساعات، والراتب المقطوع ÷ عدد الساعات = أجر الساعة التدريسية الواحدة.
أما المادة السابعة، نصت على استمرار منح تعويضات لجان الامتحانات العامة وفق أحكام المرسوم رقم 341 لعام 2021 بعد مضاعفته خمس مرات وتحويل معادلته إلى الليرة السورية الجديدة، ولجان التعليم الخاص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية، ولجان تعادل الشهادات وفق القانون رقم 17 لعام 2021، بينما نصت المادة الثامنة من التعليمات التنفيذية على أنه وبالنسبة لكل مسمى وظيفي غير مدرج في اللوائح المرفقة يطبق عليه أحكام المرسوم 67 لعام 2026 وتعليماته التنفيذية.
واستثنت المادة التاسعة العاملين في حكومة الإنقاذ سابقاً والعاملين في تربية إدلب وشمال حلب من جميع الحسميات والاشتراكات المطبقة على العاملين المشمولين بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 وتعديلاته، وذلك لحين صدور تعليمات جديدة من رئاسة الجمهورية، وألغت المادة العاشرة كل التعويضات التي كانت سارية للفئات المشمولة بالزيادة النوعية، قبل صدور هذا المرسوم، فيما أبقت المادة الحادية عشرة على جميع تعويضات النقل والانتقال الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على أساس الأجور النافذة بتاريخ 17 / 3 / 2026.
وتطبق اللائحة المرفقة بالمرسوم والخاصة بوزارة التربية والتعليم على المسميات الوظيفية المقابلة في وزارة الصحة وفقاً للمادة 12، كما تحدد المناطق النائية وشبه النائية بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بموجب ما نصت عليه المادة 13، وأكدت المادة 14 على أن يتم التنسيق بين وزير المالية والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين عند إجراء أي تعديل على المسميات الوظيفية، أو إحداث أي مسمى وظيفي جديد وله أثر مالي.


