الوحدة – ميسون غانم
أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً تم بموجبه تعديل القرار رقم / 637 / ق.و تاريخ 2026/4/29 والمتعلق باستيفاء السلفة الضريبية وفق الآتي:
المادة 1: تقتطع من المستورد سلفة على ضريبة الدخل، من قبل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عند الاستيراد، بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي، بالنسب المحددة في الجدول المرفق بحسب البند الجمركي من القيمة المصرح بها، من قبل المستورد في فاتورة الاستيراد، مضافاً إليها الرسوم والبدلات المستوفاة كافة، باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال وجوده.
المادة 2: يعفى من استيفاء السلفة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز قيمتها 100000 مائة ألف ليرة جديدة.
المادة 3: تقوم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتحويل السلف المستوفاة إلى حساب الخزينة المركزية المفتوح لدى مصرف سورية المركزي، خلال خمسة عشر يوماً من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الاقتطاع، ويتم تزويد الخزينة المركزية بصورة عن طلب التحويل الموجه إلى المصرف المركزي، مرفقاً بجداول شهرية تتضمن: اسم المكلف الثلاثي المستوفى منه السلفة، والرقم الضريبي للمكلف، رقم السجل التجاري، اسم المحافظة الصادر عنها، رقم البيان الجمركي وتاريخه، مقدار السلفة، ورقم الإيصال وتاريخه.
حيث تقوم مديرية الخزينة المركزية بتحويل المبالغ حسب العائدية إلى مديريات المالية في المحافظات.
المادة 4: يعفى من اقتطاع السلفة الضريبية مستوردات الجهات المعفاة أصولاً من ضريبة الدخل.
المادة 5: تقوم مديرية الاستعلام الضربي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتحقق اللاحق من صحة القيم المصرح بها من قبل المستوردين.
المادة 6: يسوى حساب السلفة المحددة في هذا القرار بالنسبة للمكلفين بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية.
المادة 7: يعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ 2026/6/1.
المادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.




