الوحدة – هدى سلوم
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع المرسوم رقم (110) القاضي باعتماد جدول التعرفة الجمركية المتناسقة، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المادة /27/ من مرسوم الجمارك رقم /109/ لعام 2026.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على اعتماد جدول التعرفة الجمركية المرافق والمسمى «التعرفة الجمركية المتناسقة»، بما يشكل إطاراً تنظيمياً موحداً لتوصيف وترميز البضائع والسلع المتداولة.
وبموجب المادة الثانية، يتولى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بناء على اقتراح إدارة الجمارك العامة، إصدار التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز البضائع والسلع المدرجة في الجدول، بما ينسجم مع التعديلات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، على ألا يترتب على ذلك أي تعديل في الرسوم الجمركية المعتمدة.
كما نصت المادة الثالثة على إنهاء العمل بأحكام المرسوم رقم /265/ تاريخ 9 أيار 2001، والمرسوم رقم /377/ تاريخ 27 تشرين الثاني 2014، إضافة إلى جميع التعديلات المخالفة، اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم الجديد.
وأكدت المادة الرابعة أن المرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من الأول من حزيران لعام 2026.
ويأتي إصدار هذا المرسوم في إطار تحديث المنظومة الجمركية السورية، ومواءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية وتنظيم حركة التبادل التجاري.



