الرئيس الشرع يُصدر مرسوماً بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب

3 دقيقة للقراءة

الوحدة _ سليمان حسين

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم الأحد المرسوم رقم 117 لعام 2026 القاضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 من الغرامات والرسوم والضرائب.

وتنص ‏المادة الأولى من المرسوم على إعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عنها بالمواد 253 وحتى 278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته من كافة الغرامات المفروضة عنها بموجب أحكام القانون ذاته، شريطة عقد التسوية عنها بتسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها فقط.

‏وتُعفى المخالفات الجمركية المنصوص عنها بالمواد 253 وحتى 278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته وفق المادة الثانية من المرسوم من كافة الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها، والغرامات المفروضة عنها بموجب أحكام القانون ذاته للبضائع الناجية من الحجز، في حين تنص المادة الثالثة بأن تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا المرسوم لحساب الخزينة العامة.

أما ‏المادة رقم 4، فتنص على شروط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم، حيث تكون المخالفات المنصوص عنها بالمادتين 1-2 من هذا المرسوم مرتكبة قبل 2024/12/8 م، كما يشترط أن يتم إجراء التسوية بتسديد كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، بينما يُستثنى من هذا الشرط مخالفات المادة 2 من المرسوم المتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز.

وبحسب ‏المادة الخامسة، تُعفى المخالفات التي جرى التسوية عنها وفق أحكام هذا المرسوم من غرامة مصرف سوريا المركزي، فيما تُعاد البضائع ووسائط النقل المحجوزة لأصحابها بعد إجراء التسوية عنها وفق المادة 1 من هذا المرسوم معفاة من الغرامة التي تقوم مقام التنازل سواء للبضائع المخالفة المحجوزة والناجية من الحجز ووفق الوضع الاقتصادي للبضاعة بتاريخ إجراء التسوية، ودون الحق بالرجوع إلى إدارة الجمارك في حال سبق بيعها، أوإتلافها، أوتعرضها للسرقة، أو الهلاك قبل صدور هذا المرسوم، وذلك وفق المادة السادسة.

وتُستثنى من أحكام هذا المرسوم في المادة السابعة الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بقضايا المخدرات، وما هو معتبر في حكمها الوارد تعدادها في الملحق 1-2 من دليل التسويات الصادر بالقرار رقم 1/ج تاريخ 2024/1/2 م، إضافة إلى المخالفات الجمركية التي صدرت بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية قبل تاريخ صدوره، كذلك المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عنها قبل تاريخ صدوره.

كما تنص ‏المادة الثامنة من المرسوم بتكليف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعداد الصك التشريعي اللازم في حينه، وتنص‏ المادة التاسعة على إصدار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.

إرسال تصحيح لـ: الرئيس الشرع يُصدر مرسوماً بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *