الوحدة – ريم جبيلي
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (39) للعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل صدوره وفق الأحكام المبينة فيه.
وجاء في نص المرسوم أنه بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق عدد من الأحكام، حيث تنص المادة الأولى على أن تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً، وتخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً.
فيما نصت المادة الثانية على توضيح الأشخاص المشمولين بسبب وضعهم الصحي أو العمري، أما المادة الثالثة من المرسوم فقد تضمنت العقوبات المشمولة كلياً، أما الرابعة فنصت على العقوبات المشمولة كلياً والمتعلقة على شرط، وجاء في نص المادة (5) العقوبات المشمولة جزئياً عن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.
فيما تضمنت المادة السادسة توضيحاً عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، أما شروط الاستفادة من العفو فقد نصت عليها المادة السابعة من العفو.
وجاء في نص المرسوم تفصيل الاستثناءات، ففي المادة (8) يستثنى من شمول هذا المرسوم الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، والجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة /48/ من الإعلان الدستوري، كذلك عدداً من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجنايات السوري.
كما تضمن مرسوم العفو أحكاماً خاصة بالغرامات والرسوم والتسويات، بالإضافة إلى أحكام إجرائية، حيث يُشكل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة /2/ (أ) من هذا المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة، كما تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل.


