الوحدة – رهام حبيب
أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة أحمد بدوي، القرار رقم 31، وذلك في إطار الحرص على تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية.
ونصّ القرار على عدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية والمرافئ البحرية (سواء لغايات التحميل أو التفريغ) إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، مع التنويه بأن عملية قطع الإيصال تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات وزارة النقل.
كما قضى القرار بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ البرية الحدودية، على أن تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحات الجمارك في كل منفذ (الطابون)، وذلك وفق الأصول المعتمدة.
وحسب ما ورد في المادة الثانية من القرار، تُستثنى الشاحنات العابرة بصفة (ترانزيت) من هذه الأحكام، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين الحدوديين وفقاً للإجراءات القانونية النافذة.
يُذكر أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره الموافق لـ 6 شباط 2026م، والمصادف لـ 18 شعبان 1447هـ.


