الوحدة – هدى سلوم
أصدرت وزارة الداخلية تعميماً يحدد آلية تنظيم وترخيص التظاهر السلمي، انطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري التي كفلت حق التظاهر والتجمع السلمي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وضمان حسن سير المرافق العامة.
وأكدت الوزارة التزام الدولة بصون الحقوق والحريات ضمن إطار قانوني سليم، ووفق القوانين والأنظمة النافذة التي تنظم ممارسة هذا الحق.
وبحسب التعميم، يتعين على الراغبين بتنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة تضم رئيساً وعضوين على الأقل، وتقديم طلب ترخيص إلى المحافظة المعنية، التي تقوم بدورها بإحالته مع التوصيات خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة للبت فيه.
وتتولى اللجنة دراسة الطلب وإصدار القرار خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فيما تعمل الجهات المختصة في وزارة الداخلية على توفير الحماية اللازمة للمظاهرة.
وشدد التعميم على ضرورة التزام اللجنة المنظمة بالحفاظ على النظام العام، ومنع حمل السلاح أو أي أدوات قد تهدد السلامة العامة، مؤكداً أنه يحق للوزارة طلب إنهاء المظاهرة في حال تجاوزت حدود الترخيص الممنوح، أو في حال وقوع أعمال شغب أو أفعال جرمية.
كما أشار إلى أن أي تجمع ينظم دون ترخيص، أو خلافاً لأحكامه، يعد من قبيل التظاهرات وأعمال الشغب المعاقب عليها، وفق المواد (335 – 336 – 337 – 338) من قانون العقوبات.




