التعليمات التنفيذية للمرسوم 29 لعام 2026: إعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات على الاشتراكات التأمينية

3 دقيقة للقراءة

الوحدة – هدى سلوم

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات القرار رقم 831 لعام 2026، المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026، القاضي بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة نتيجة التأخر في سداد الاشتراكات التأمينية السابقة.

ويهدف المرسوم إلى تعزيز قدرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تحصيل إيراداتها دون أعباء إضافية، والمساهمة في تسوية أوضاع المنشآت وتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الخاص، بما يدعم استمرارية العمل والإنتاج ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الفئات المشمولة بالإعفاء

تشمل أحكام المرسوم:
– أصحاب العمل الذين سددوا أو يسددون كامل الاشتراكات المترتبة عليهم.
– أصحاب العمل المتأخرون عن تسديد تكاليف إصابة العمل.
– أصحاب العمل الذين تقدموا بطلبات تقسيط قبل نفاذ المرسوم.
– أصحاب المعاشات والمستحقون الذين تقاضوا مبالغ دون وجه حق وقاموا بتسديدها خلال فترة الإعفاء.
– العمال على رأس عملهم المستفيدون من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض.

المبالغ المشمولة بالإعفاء

يشمل الإعفاء الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، والمترتبة قبل مطالبة كانون الثاني 2026، إضافة إلى الاشتراكات الواردة في القرار الوزاري رقم 850 لعام 2015، وذلك بشرط ورود الاستمارة رقم 4 قبل نفاذ المرسوم.

الحالات غير المشمولة

لا يستفيد من الإعفاء أصحاب العمل الذين صدر بحقهم حكم قضائي قطعي يلزمهم بدفع الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية.

آلية الاستفادة

يتوجب على أصحاب العمل أو وكلائهم القانونيين تقديم طلب خطي إلى ديوان فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص، مرفقاً بالوثائق المطلوبة، مع الالتزام بتقديم الاستمارات التأمينية وتسديد كامل الاشتراكات.

لجنة خاصة للمنشآت المتضررة

نص القرار على تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعضوية ممثلين عن اتحادات الصناعة والتجارة والسياحة وممثل عن وزارة التربية، تتولى دراسة طلبات وقف العمل للمنشآت المتضررة منذ عام 2011 ورفع المقترحات اللازمة إلى الوزير.

وقف العمل للمنشآت المتضررة

حدد القرار إجراءات واشتراطات تقديم طلبات وقف العمل (كلي أو جزئي أو مؤقت)، وتشمل:
– بيان أسباب التوقف.
– عدد العمال وحالتهم التأمينية.

الوثائق المتعلقة بالترخيص والوضع

– الإداري وتسديد الالتزامات.
– تعهد بضمان الحقوق العمالية.

أحكام ختامية

يُعفى صاحب العمل من الاشتراكات بعد تاريخ التوقف إذا سدد الاشتراكات السابقة خلال فترة الإعفاء.
لا تُرد المبالغ المسددة قبل نفاذ المرسوم.
تُسدد فروقات الاشتراكات التي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء مع الفوائد والغرامات المترتبة عليها.
ويُعد المرسوم نافذاً اعتباراً من 18 شباط 2026 ولمدة عام واحد.

إرسال تصحيح لـ: التعليمات التنفيذية للمرسوم 29 لعام 2026: إعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات على الاشتراكات التأمينية

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *