الوحدة – ريم جبيلي
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم /213/ لعام 2025، القاضي بإحداث الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي.
وجاء في نص المرسوم أن رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ، وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يرسم ما يلي:
الفصل الأول: التعريفات، وفيه نص المادة (١) حيث يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:
• الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي.
• رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي.
أما الفصل الثاني: الإحداث والأهداف، نصت المادة (٢) على أنه: تُحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، وترتبط برئاسة الجمهورية.
أما المادة (٣): تحل الهيئة بموجب هذا المرسوم محل المؤسسة العامة للطيران المدني المحدثة بالقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠٠٣ ومديرية شؤون النقل الجوي في وزارة النقل بكل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية ويشمل ذلك جميع العقود والاتفاقيات والحقوق والالتزامات المالية والإدارية والفنية.
فيما نصت المادة (٤) على أن يحل اسم الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي محل اسم كل من المؤسسة العامة للطيران المدني ومديرية شؤون النقل الجوي أينما وردت بالقرارات أو الصكوك التشريعية.
ونصت المادة (٥) على هدف هذا المرسوم وهو تحقيق ما يلي:
• أ- تعزيز السيادة الوطنية على المجال الجوي.
• ب- تنظيم وتطوير البنية التحتية للمطارات والملاحة الجوية.
• ج- ضمان السلامة الجوية، والأمن، وجودة الخدمات، وفق المعايير الدولية.
• د- تمثيل الدولة في المنظمات والهيئات الدولية المختصة.
• هـ- تشجيع الاستثمار وتطبيق نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها.
• و- تنفيذ المعايير البيئية الدولية في مجال الطيران.
أما الفصل الثالث: البنية التنظيمية، تضمن المادة (٦) التي نصت على أن يتولى إدارة الهيئة:
• أ- رئيس الهيئة.
• ب- يسمى رئيس الهيئة بمرسوم بمرتبة وزير.
• ج- يعد رئيس الهيئة عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة.
فيما نصت المادة (٧) على أن يصدر رئيس الهيئة القرارات التنظيمية اللازمة، بما ينسجم مع المصلحة العامة وأحكام هذا المرسوم.
وتضمن الفصل الرابع: الموارد المالية، وفيه نص المادة (٨) أن تتكون الموارد المالية للهيئة من:
• أ- صافي الأرباح التي تحققها الهيئة.
• ب- الأموال التي تخصصها الدولة بصفة مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة.
• ج- الاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الهيئة.
• د- أقساط الاهتلاكات لموجودات الهيئة.
• هـ- القروض والتسهيلات الائتمانية.
• و- المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
فيما نص الفصل الخامس: أحكام انتقالية وختامية على المادة (٩) وجاء في نصها أنه يحق للهيئة فصل الإدارة عن الملكية في المطارات، وإنشاء شركات مملوكة لها بالكامل، أو بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم خدمات الملاحة الجوية، والمناولة الأرضية، والإطعام، والتموين، والصيانة والإصلاح، وخدمات النقل الجوي المساندة.
وتضمنت المادة (١٠) أنه يجوز للهيئة بقرار إحداث فروع أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية وبمرسوم خارجها.
أما المادة (١١) فنصت على أن يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم، فيما نصت المادة (١٢) على أن يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من رئيس الهيئة.



